الشهيد الثاني

220

المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية

وإن قصد العود من دون الإقامة ، قال المصنّف : يقصّر في العود خاصة ( 1 ) . والأصح اعتبار قصد المسافة ، فإن تحقّق قصّر ، وإلَّا فلا ، فإنّ الغرض أعمّ من ذلك . ولو قصد عدم العود ، أو لم يقصد العود ، قال المصنّف والعلَّامة : يقصّر بمجرّد الذهاب ( 2 ) . وفيه نظر لأنّ المفروض كون الخروج إلى ما دون المسافة ، وحينئذ فمفارقة موضع الإقامة أعمّ من أن يستلزم المسافة ، مع كون المفروض عدمها . وقد تقدّم أنّ ما بقي من الذهاب لا يضمّ إلى العود ، فالمعتبر حينئذ ما مرَّ من تحقّق قصد المسافة وعدمه . وبالجملة فالصلاة تماما بعد نيّة الإقامة يصير موضعها في حكم البلد ، فيتوقّف القصر على قصد المسافة ، وقد استوفينا أقسام المسألة في محلّ آخر . وتاسعها : أن لا يكون سفره أكثر من حضره ، فإنّه يتمّ حينئذ ، كما أشار إليه بقوله : ( ما لم يغلب السفر ) على الحضر غلبة شرعيّة لا مطلق الغلبة لئلا يدخل في الحكم من سافر عشرين يوما فصاعدا وأقام عشرا . وضابط الغلبة الشرعيّة الموجبة لانتفاء حكم القصر : أن يسافر ثلاث سفرات إلى مسافة ، ولا يقيم بين السفرتين عشرة أيام في بلده مطلقا ، وفي غيرها مع النيّة ، فيخرج حينئذ في الثلاثة متمّما ، هذا هو الغالب . وقد يفرض تحقّقها في أقل من ذلك بأن يسمّى المسافر مكاريا أو تاجرا أو بريدا أو ملَّاحا ، فإنّه حينئذ يتمّ وإن لم تتعدّد سفراته لأنّ الحكم في النصوص معلَّق على هذه الأسماء ، لا على الكثرة والغلبة المذكورين في كلام الأصحاب . وحيث حكم بالتمام استمر عليه ، ( إلَّا أن يقيم عشرا ) في بلده وإن لم يكن بنيّة ، أو في غيرها معها . ويشترط فيها التوالي ، بأن لا يفصل بينها بسفر إلى مسافة بالنسبة إلى بلده ،

--> ( 1 ) الذكرى : 258 ، البيان : 266 . ( 2 ) تذكرة الفقهاء 4 : 413 المسألة 646 ، قواعد الأحكام 1 : 326 ، البيان : 266 .